Telegram Group & Telegram Channel
هَلْ يَجُوزُ لِلْأَخِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ لِأَخِيهِ الْفَقِيرِ؟
وَكَمْ نِصَابُ كَفَّارَةِ إِفْطَارِ الْمَرِيضِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ؟ وَهَلْ تَجُوزُ مَالَاً؟
وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمَرِيضَةِ أَنْ تُعْطِيَ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ لِأَبْنَائِهَا الْفُقَرَاءِ أَوْ أَنْ تَقْسِمَ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ بَيْنَهُمْ؟
الْجَوَابُ/ الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:
إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَكَاةَ فِطْرٍ أَوْ زَكَاةَ مَالٍ لِلْقَرِيبِ الْفَقِيرِ أَوْلَى مِنْ إِعْطَائِهَا لِلْغَرِيبِ الْفَقِيرِ، مَا لَمْ يَقَعِ الثَّانِي فِي حَدِّ الضَّرُورَةِ، وَالْقَرَابَةُ الَّتِي تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْقُوَّةِ وَالْقُرْبِ، فَأَقْرَبُهَا وَأَقْوَاهَا: الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَبْنَاءُ الْأَخِ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ بَنَاتُهُمْ، مَعَ مُرَاعَاةِ هَذَا التَّدَرُّجِ.
إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ الْأَبْعَدَ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لَمْ يَكُنْ مُحْسِنَاً، وَتَقَعُ زَكَاتُهُ صَدَقَةً؛ تَخْرِيجَاً عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَبْقَى الذِّمَّةُ مَشْغُولَةً بِالزَّكَاةِ حَتَّى يُعِيدَ إِخْرَاجَهَا إِلَى الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ وَالْأَقْوَى، وَتَقَعُ زَكَاةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَعَ الْإِسَاءَةِ؛ لِإِضَاعَتِهِ حَقَّ مَنْ هُوَ أَوْلَى وَأَقْرَبُ، وَالْغَنِيُّ إِذَا أَعْطَى قَرِيبَهُ الْفَقِيرَ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً؛ فَلَهُ أَجْرَانَ: أَجْرُ الْعَطِيَّةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ.
وَلَيْسَ لِكَفَّارَةِ الصِّيَامِ نِصَابٌ تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَتَسْقُطُ بِنَقْصِهِ أَوْ بِعَدَمِهِ؛ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ يَعْجَزُ عَنِ الصَّوْمِ، فَإِنْ تَوَفَّرَتْ أَدَّاهَا، وَإِنْ غَابَتِ انْتَظَرَ حَتَّى يُرْزَقَ فَيُؤَدِّيَهَا، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَاجِزٌ؛ جَازَ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَوْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا يُسْأَلُ عَنْهَا صَاحِبُهَا؛ لِعَجْزِهِ عَنْ أَدَائِهَا، وَالْأَحْكَامُ تَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿‌لَا ‌يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُزْءِ حَدِيثِهِ: (...وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [أخرجه: البخاري/صحيحه(7288)(9/ 94)، مسلم/صحيحه(1337)(2/975)].
وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ كَفَّارَةً عَنِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَيْ: مِلْءُ كَفَّيِ الرَّجُلِ الرَّبْعَةِ مِنْ طَعَامٍ، وَالطَّعَامُ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهُ رضي الله عنهم الشَّعِيرُ أَوِ الْقَمْحُ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْأَرُزُّ، وَيُجْزِئُ أَيْضَاً مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ. وَزِنَةُ الْمُدِّ (544 جِرَامَاً).
وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ (مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ) إِخْرَاجَهَا قِيمَةً. فَلَوْ أَخْرَجَ (10 شَوَاكِلَ) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ عَلَى هَذَا المَذْهَبِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى الْكَفَّارَةُ لِأَصْلِ الْمُكَفِّرِ: أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ، وَلَا لِفَرْعِهِ: ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
🖋 أ.د. سلمان نصر الدايه



tg-me.com/drslman/1682
Create:
Last Update:

هَلْ يَجُوزُ لِلْأَخِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ لِأَخِيهِ الْفَقِيرِ؟
وَكَمْ نِصَابُ كَفَّارَةِ إِفْطَارِ الْمَرِيضِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ؟ وَهَلْ تَجُوزُ مَالَاً؟
وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمَرِيضَةِ أَنْ تُعْطِيَ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ لِأَبْنَائِهَا الْفُقَرَاءِ أَوْ أَنْ تَقْسِمَ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ بَيْنَهُمْ؟
الْجَوَابُ/ الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:
إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَكَاةَ فِطْرٍ أَوْ زَكَاةَ مَالٍ لِلْقَرِيبِ الْفَقِيرِ أَوْلَى مِنْ إِعْطَائِهَا لِلْغَرِيبِ الْفَقِيرِ، مَا لَمْ يَقَعِ الثَّانِي فِي حَدِّ الضَّرُورَةِ، وَالْقَرَابَةُ الَّتِي تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْقُوَّةِ وَالْقُرْبِ، فَأَقْرَبُهَا وَأَقْوَاهَا: الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَبْنَاءُ الْأَخِ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ بَنَاتُهُمْ، مَعَ مُرَاعَاةِ هَذَا التَّدَرُّجِ.
إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ الْأَبْعَدَ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لَمْ يَكُنْ مُحْسِنَاً، وَتَقَعُ زَكَاتُهُ صَدَقَةً؛ تَخْرِيجَاً عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَبْقَى الذِّمَّةُ مَشْغُولَةً بِالزَّكَاةِ حَتَّى يُعِيدَ إِخْرَاجَهَا إِلَى الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ وَالْأَقْوَى، وَتَقَعُ زَكَاةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَعَ الْإِسَاءَةِ؛ لِإِضَاعَتِهِ حَقَّ مَنْ هُوَ أَوْلَى وَأَقْرَبُ، وَالْغَنِيُّ إِذَا أَعْطَى قَرِيبَهُ الْفَقِيرَ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً؛ فَلَهُ أَجْرَانَ: أَجْرُ الْعَطِيَّةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ.
وَلَيْسَ لِكَفَّارَةِ الصِّيَامِ نِصَابٌ تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَتَسْقُطُ بِنَقْصِهِ أَوْ بِعَدَمِهِ؛ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ يَعْجَزُ عَنِ الصَّوْمِ، فَإِنْ تَوَفَّرَتْ أَدَّاهَا، وَإِنْ غَابَتِ انْتَظَرَ حَتَّى يُرْزَقَ فَيُؤَدِّيَهَا، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَاجِزٌ؛ جَازَ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَوْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا يُسْأَلُ عَنْهَا صَاحِبُهَا؛ لِعَجْزِهِ عَنْ أَدَائِهَا، وَالْأَحْكَامُ تَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿‌لَا ‌يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُزْءِ حَدِيثِهِ: (...وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [أخرجه: البخاري/صحيحه(7288)(9/ 94)، مسلم/صحيحه(1337)(2/975)].
وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ كَفَّارَةً عَنِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَيْ: مِلْءُ كَفَّيِ الرَّجُلِ الرَّبْعَةِ مِنْ طَعَامٍ، وَالطَّعَامُ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهُ رضي الله عنهم الشَّعِيرُ أَوِ الْقَمْحُ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْأَرُزُّ، وَيُجْزِئُ أَيْضَاً مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ. وَزِنَةُ الْمُدِّ (544 جِرَامَاً).
وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ (مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ) إِخْرَاجَهَا قِيمَةً. فَلَوْ أَخْرَجَ (10 شَوَاكِلَ) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ عَلَى هَذَا المَذْهَبِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى الْكَفَّارَةُ لِأَصْلِ الْمُكَفِّرِ: أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ، وَلَا لِفَرْعِهِ: ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
🖋 أ.د. سلمان نصر الدايه

BY فوائد الشيخ سلمان الدايه


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280

Share with your friend now:
tg-me.com/drslman/1682

View MORE
Open in Telegram


فوائد الشيخ سلمان الدايه Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Newly uncovered hack campaign in Telegram

The campaign, which security firm Check Point has named Rampant Kitten, comprises two main components, one for Windows and the other for Android. Rampant Kitten’s objective is to steal Telegram messages, passwords, and two-factor authentication codes sent by SMS and then also take screenshots and record sounds within earshot of an infected phone, the researchers said in a post published on Friday.

Telegram Gives Up On Crypto Blockchain Project

Durov said on his Telegram channel today that the two and a half year blockchain and crypto project has been put to sleep. Ironically, after leaving Russia because the government wanted his encryption keys to his social media firm, Durov’s cryptocurrency idea lost steam because of a U.S. court. “The technology we created allowed for an open, free, decentralized exchange of value and ideas. TON had the potential to revolutionize how people store and transfer funds and information,” he wrote on his channel. “Unfortunately, a U.S. court stopped TON from happening.”

فوائد الشيخ سلمان الدايه from in


Telegram فوائد الشيخ سلمان الدايه
FROM USA